الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
131
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بأحكام الصلح ( مادّة : 1556 ) إذا تمّ الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع « 1 » . [ هل لأحد الطرفين الفسخ فيما لو صالحه على العارية أو المضاربة أو الهبة ؟ ] عرفت أنّ الصلح عقد لازم حتّى في ما لو أفاد فائدة العقود الجائزة ، كما لو صالحه على العارية أو المضاربة أو الهبة لم يكن لأحدهما الفسخ « 2 » . [ صحّة التقابل في عقد الصلح ] نعم ، يصح فيه التقايل برضاهما ، كما يصحّ في البيع ؛ لأنّ الحقّ لهما . [ لا معنى للتقابل في الصلح في موضع الإسقاط والإبراء ] ولكن الصلح في موضع الإسقاط والإبراء لا معنى للتقايل فيه ، كما نبّهت عليه : ( مادّة : 1558 ) إن كان الصلح في حكم المعاوضة [ . . . ] إلى آخرها « 3 » .
--> ( 1 ) للمادّة تكملة ، وتكملتها - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 185 - بهذا النصّ : ( عنه ، ويملك المدّعي بالصلح بدله ، ولا يبقى له حقّ في الدعوى ، وليس للمدّعى عليه أيضا استرداد بدل الصلح منه ) . قارن : بدائع الصنائع 7 : 492 ، الفتاوى الهندية 4 : 229 ، شرح منتهى الإرادات 2 : 263 ، مجمع الأنهر 2 : 312 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 638 . ( 2 ) عرفت ذلك في ص 104 . ( 3 ) وردت المادّة باللفظ التالي في مجلّة الأحكام العدلية 185 : -